ينشر "اليوم السابع" أول نص لمشروع قانون بشأن إنشاء النقابة المهنية للطيارين والمقدم من حزب الوفد، وتقوم فلسفة المشروع على تطوير منظومة مهنة الطيارين المدنيين ، ورفع كفاءة الطيارين وتنظيم صفوفهم من خلال نقابة تدعم حقوقهم ومطالبهم وتنمى قدراتهم العلمية والعملية والمجتمعية ،على أن تقوم النقابة على أساس ديموقراطي بستهدف استقرار منظومة العمل داخل النقابة وخلق فرص تنافس لصالح الطيارين.
وينص مشروع القانون على إنشاء النقابة العامة للطيارين المدنيين المصرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للطيارين المتمتعين بالجنسية المصرية ، على أن تكون هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها ويكون مقرها الرئيس القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها بالمحافظات.
ويشترط لعضويتها أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس علوم الطيران من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المعادلة من وزارة التعليم العالي أو حاصلا على إجازة طيار تجارى، أو خط ملاحى من الخارج بعد اعتمادها ومعادلتها من سلطة الطيران المصرى، بالإضافة إلى تمتعه بحسن السير والسلوك وحسن السمعة ، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم استعمال وظيفته على وجه مخالف للقانون ، و أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية، ولا يكون صدر بحقه أحكام تأديبية أو سبق فصله من الخدمة ، وألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية عند التقدم بطلب الالتحاق بالنقابة ، مع جواز التحاق طيارى القوات الجوية بعد احالتهم للتقاعد وانتهاء خدمتهم العسكرية شريطة حصولهم على إجازة طيار تجارى.
وتشكل لجنة القيد برئاسة وكيل مجلس إدارة النقابة وعضوية اثنين من أعضائه ويقدم طلب القيد مرفقا بالأوراق والمستندات المثبتة لتوافر الشروط اللازمة مصحوبا برسم القيد المقرر إلى لجنة القيد، على أن تصدر لجنة القيد قرارتها خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب ، على أن يكون قرار رفض القيد مسببا وفي جميع الأحوال يجب أن يخطر الطالب بقرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ صدوره وذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وتسلم للطالب صورة من القرار المذكور مقابل ايصال موقع عليه.
ولا يجيز المشروع ممارسة مهنة الطيار المدنى إلا بعد الحصول على تصريح بمزاولة المهنة من النقابة ، ويشمل ذلك جميع أعضاء هيئة قيادة الطائرات ثابتة الجناح والمروحية وطائرات الاعلانات والألعاب الاكروباتية وطائرات الرش وغسيل أبراج الكهرباء وقائدى البالون ويستوى أن يكون طالب التصريح الطيار أو شركة الطيران.
وحظر المشروع على جميع الجهات التى تعمل في مجال الطيران المدنى بكافة أنواعها استخدام أى طيار أجنبي إلا بعد الحصول على تصريح مزاولة المهنة من النقابة وسداد الرسوم المقررة ، على أن تكون مدة عضوية مجلس إدارة النقابة 4 سنوات.
وتتكون الجمعية العمومية للنقابة من كل الأعضاء المقيدين بجداول القيد والمسددين لرسوم الاشتراك السنوية المستحقة عليهم أخر سنة سابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية ويجوز لعضو النقابة المزاول الإدلاء بصوته في الانتخابات متى سدد الاشتراكات المتأخرة قبل اليوم المحدد للانتخاب، وتنعقد انعقادا عاديا في شهر يوليو من كل سنة بمقر النقابة العامة بالاقهرة أو المكان الذي يحدده مجلس النقابة ، ويكون الانعقاد صحيحا اذا حضره ثلث الأعضاء أو 150 عضوا ـيهما أقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد من أجل الاجتماع لمدة ساعة ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره مائة عضوا على الأقل ، فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع أخر خلال اسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب ، ويكتمل النصاب بمائة عضو فقط.
وتتولى الجمعية العمومية انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، ومناقشة تقرير مجلس النقابة العامة عن أعمال السنة المنتهية ،واعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية المقترحة، للنقابة العامة وللنقابات الفرعية للسنة المقبلة، وتحديد رسوم القيد والاشتراك والتجديد السنوى، ومناقشة السياسة العامة للنقابة ، والنظر في الموضوعات التى تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية ، وإقرار اللائحة الخاصة بأداب وأخلاق المهنة.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون التصويت برفع الأيدى .
ويشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية على أن يكون نصف عدد الأعضاء ممن لا يتجاوز سن الخامسة والثلاثون عدا النقيب والعبرة ببلوغ السن وقت فتح باب الترشيح ويشترط ألا يتضمن أعضاء مجلس النقابة أكثر من تسعة أعضاء من شركة أو شركات قابضة أو مؤسسة واحدة.
ولا يجوز الجمع بين منصب النقيب أوعضوية مجلس الإدارة وأى منصب إدارى بدءا من نائب مدير إدارة أو نائب كبير طراز ولا يسرى ذلك على من يشغل وظيفة مدرب.
ووضع المشروع عدد من العقوبات التأديبية منها لفت النظر والإنذار و الإيقاف عن العضوية بما لا يتجاوز سنة ، أو اسقاط العضوية من النقابة وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة ، وذلك لكل من خالف الواجبات المنصوص عليها في القانون أو لائحة أداب المهنة أو خرج عن مقتضى الواجب في مزاولته المهنة أو ظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامة المهنة أو أتى عملا منافيا لأدابها أو ألحق ضررا ماديا أو أدبيا بالنقابة .
ونص المشروع على إنشاء صندوق للمعاشات والاعانات يختص بمنح معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ، ويكون موارده من خلال فائض الاشتراكات السنوى ، والإعلانات والهبات والتبرعات ، والتبرعات المخصصة للصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق، ونسبة الرسوم التى يقررها مجلس النقابة سنويا، ولا يجوز تفتيش مقر النقابة إلا بقرار من النيابة العامة وبحضور النقيب أو من يمثله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة