سيدات فى محاكم الأسرة يتمردن على "الزواج الثانى".. زوجة: "كنت فى غرفة العمليات وعرفت بسرقته مصوغاتى وزواجه على سريرى".. ودراسة تؤكد: 25% من الرجال يبحثون عنه لإشباع غرائزهم و20% لرغبتهم فى إنجاب الذكور

الأحد، 01 أكتوبر 2017 01:00 ص
سيدات فى محاكم الأسرة يتمردن على "الزواج الثانى".. زوجة: "كنت فى غرفة العمليات وعرفت بسرقته مصوغاتى وزواجه على سريرى".. ودراسة تؤكد: 25% من الرجال يبحثون عنه لإشباع غرائزهم و20% لرغبتهم فى إنجاب الذكور محكمة الأسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى رصد لمكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة وفق دراسة تم إعدادها عن مأساة آلاف من السيدات يقفن أمام محكمة الأسرة سنويًا طلبًا للطلاق بعد الوقوع فى مصيدة "الزواج الثانى" لأزواجهن دون علمهن، بعد أن احتالوا عليهن وأخفوا عنهن وسلبوهن حق الاختيار فى قبول العيش مع ضره أو الطلاق، لتوضح أن عام 2017 شهد لجوء 6380 سيدة اشتكين من زواج أزواجهن وإلقائهن فى الشارع عند أول "ست حلوة" يصادفها لطلبهن الطلاق للضرر والخلع.

فيما اشتكت 1700 من السيدات المقام ضدهن دعاوى نشوز وطلب فى بيت الطاعة تعند أزواجهن لإجبارهن على العيش مع الزوجة الثانية.

فيما شمل الرصد كلا من دعاوى النفقة والحضانة بعد الخلاف والانفصال بسبب الزواج الثانى لتحتل نسبة 2% من الدعاوى المقامة أمام محاكم الأسرة.

وذكرت الدراسة الأسباب التى دفعت الزوج لزواجه على زوجته وفق شكاوى السيدات لمكاتب تسوية المنازعات أكدت أن الزوج يتزوج مرة ثانية لإشباع غريزته بنسبة تجاوزت الـ25%، للمشاكل المستمرة بين الزوجين بـ15%، وبنسبة 10% كوسيلة ضغط لمعاقبة المرأة، بينما 20% من الأزواج يبحثون عن إنجاب الذكر.

فيما جاءت نسبة الأزواج الذى يتزوجون بسبب الحالة المرضية لزوجاتهم ومعاناتها من إحدى الاشياء التى تمنعها من إتمام مهامها كزوجة وأم استحوذت على 15%.

كما أكد الرصد أن 2023 زوجة حرروا محاضر ضد أزواجهن بسبب العنف الصادر ضدهن لرفضهن قبول زواج أزواجهن.

فيما شمل الرصد شكاوى من 1903 زوجة، لعدم معرفة زواج أزواجهن إلا بعد مرور شهور على عقد الزيجة.

 

قضايا أظهرت سوء استخدام الأزواج لحق تعدد الزوجات

ترى عامة النساء أن زواج شريك حياتها من أخرى مصيبة كبيرة، وتعتبره كابوسا ينغص عليها سعادتها، وعندما يجدن أنفسهن مجبرات على العيش مع ضرة مع أزواج يعاملهن كـ -مجرد وعاء جنسى- ليتمردن ويلجأن لطلب الطلاق..، وهنا أظهرت الدراسة بعض القضايا التى شملتها الدراسة لزوجات اشتكين معاناتهن مع الزواج الثانى، وقالت الزوجة البالغة من العمر 36 عاما والتى مرت مع تجربة مريرة مع مرض السرطان أمام محكمة الأسرة بزنانيرى: لم ينتظر حتى تأكيد الأطباء لنا إذا كان الورم حميدا أم خبيثا ولاذ بالفرار وتزوج بأخرى وطلب منى أن أستمر على ذمته حفاظا على الحالة النفسية لطفلينا.

وتابعت الزوجة: كنت على سرير العمليات عندما علمت بسرقته مصوغاتى الذهبية وزواجه على سريرى وعندما وقفت على قدمى بعد تماثلى للشفاء قال لى: "هتموتى وأرث كل ممتلكاتك".

فيما كانت للزوجة "نادية.ش" البالغة من العمر 27 عاما مأساة مع حب زوجها للسيدات وخيانته لها أكثر من مرة لتشتكى لمحكمة الأسرة بأكتوبر من عنف زوجها وتطلب الطلاق بعد أن فوجئت بقيام زوجها بعد مرور 3 سنوات من الزواج بارتباطه بزوجتين غيرها دون علمها مستغلا امتلاكه الكثير من الأموال وعندما واجهته أكد: "أنا حر والشرع حلل لي أربع زواجات".

لتؤكد الزوجة: "خالف الشرع وارتكب المحرمات مع النساء وتزوج بعدها من أجل شهواته وفى الأخير يرفض إعطائى جزءا من حقوقى المالية".

وكانت الزوجة "منال.ك" الملقبة من قبل حماتها وأهل زوجها بأم البنات مثال بشع على جهل الأزواج بعد أن تركها زوجها بعد 9 سنوات لإنجابها طفلتين وعدم جلب طفل يرث ما يمتلكه من أموال.

تقول الزوجة وفق دعوى الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بروض الفرج: "عنفنى خلال فترة زواجى رغم تحملى والدته وخدمتى لها كونها سيدة عاجزة ولكنهم كانوا دائمين الإساءة لى وتعنيفى بسبب إنجاب البنات لدرجة دفعت زوجى بعد ولادتى لضربى حتى كدت أن أفارق الحياة على يديه".

وأكملت الزوجة: "عندما لجأت لأشتكى لأهلى أخذونى للدجالين لفك نحس إنجاب الفتيات وعنفونى وأجبرونى على الرجوع والعيش مع ضره تتحكم فى كل شىء وتتعدى على بناتى بالسب والضرب بالخرطوم".

 وفى ذلك قال المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة أشرف البغدادى لـ"اليوم السابع"، إن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى.

وأوضح البغدادى: "أن المشرع أوجب على الرجل أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وعلى المأذون أن يثبت ذلك فى وثيقة زواجه، كما ألقى المشّرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد، بخطاب مسجل بعلم الوصول.

وأكد البغدادى: "قد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وأشار المحامى، إلى أن القانون أعطى للزوجة بعض الوسائل لرفض زواج زوجها دون علمها، ومنها أن تشترط فى عقد الزواج ألا يتزوج زوجها مرة أخرى، وحال قيامه تطلب الطلاق، كما أنها تستطيع من خلال بوابة وزارة الداخلية أن تتأكد من كون زوجها تزوج عليها أم لا.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة