انتهى حزب الوفد من إعداد مشروع قانون جديد للاقتصاد غير الرسمى، والذى أعده ياسر قورة، المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، حيث من المنتظر عرضه على مجلس النواب من خلال الهيئة البرلمانية للحزب.
وينشر "اليوم السابع" مشروع قانون الوفد للاقتصاد غير الرسمى وجاء نصه كالتالى:
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
م 1:
يقصد بالاقتصاد غير الرسمى النشاطات الاقتصادية والتى تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمى والذى تقوم الحكومة بضبطه، وهو غير خاضع للضرائب ولا تدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى، على العكس من الاقتصادى النظامى أو الرسمى.
م 2:
يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية من إخضاع من يمارس نشاط أو يقدم خدمة إلى ذات النظام الضريبى لباقى الخاضعين من خلال إحكام نظام واحد لكل المواطنين.
م 3:
يطبق هذا القانون على كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبى، ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبى ويعلم انه خاضع للضريبة العامة على الدخل.
م 4:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لتحديد من يخضع لأحكام القانون ضمن جدول استرشادى يجوز التعديل بالزيادة أو الحذف أو الإضافة.
م 5:
تتولى "المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى" المهام المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
م 6:
تتبع المفوضية رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة المالية، وتختص المفوضية بالآتى:
• رصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمي، وما يعتبر منه مخالف ومجرم طبقا للقانون.
• جمع المعلومات وتقديم الإحصائيات عن الاقتصاد غير الرسمي، والفئات التى تخضع لأحكام هذا القانون.
• إعداد الاستمارات الضريبية والصيغ القانونية بشأن التسجيل ضمن الوعاء الضريبى المصرى والانتقال إلى نظام محاسبى وفقا للقوانين المصرية.
• النظر فى تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتنسى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمي.
• إصدار توصيات إلى الحكومة بشأن تقديم بعض الحوافز والإعفاءات حتى يتم تشجيع المؤسسات او الأفراد على التسجيل ضمن الاقتصاد الرسمي.
• إصدار التوصيات بشأن تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتمكن أصحاب هذه المنشآت من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي.
• التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمات مصلحة الضرائب ومأموريها بالأسواق التى تنتشر فيها أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، وتتبع أطراف التعامل فيها حتى يمكن ضمهم إلى المجتمع الضريبي.
• نشر سياسية التوعية بالعائد من الاقتصاد غير الرسمى على مصر وعلى الموازنة العامة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.
وتضم المفوضية فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبها.
وللمفوضية أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.
م 7:
يصدر بتعيين رئيس المفوضية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين بالمفوضية واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل المفوضية والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
م 8:
يكون للمفوضية أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس المفوضية وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
م 9:
تنشأ دائرة متخصصة فى كل محكمة على مستوى الجمهورية للنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا لما يحدده وزير العدل.
م 10:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
م 11:
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تزيد عن مائة الف جنية، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من يمارس تجارة او يقدم خدمة خاضعة للضريبة العامة على الدخل، ولم يقم بتسجيل نشاطه او الخدمة التى يقدمها، ويشترط توافر العلم والنية.
م 12:
وتشدد العقوبة فى المادة السابقة فى حالة:
• اذا كان النشاط او الخدمة او السلعة محل المخالفة من الأساسيات او السلع الخدمية او الخدمات العامة.
• اذا كان مرتكب الجريمة يعلم وتعمد اخفاء بيانات او معلومات بموجبها يخضع للضريبة على الدخل العام وفقا للقوانين المصرية.
• فى حالة العود والتكرار.
م 13:
يعفى الجانى من العقوبة وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته بشأن انهاء المنازعات الضريبية.
م 14:
مدة تسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون على الوعاء الضريبى المصرى وفقا لقانون الضريبة العامة على الدخل وتعديلاته، سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالى لنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
م 15:
فى حالة التسجيل وفقا للمدة القانونية الواردة فى المادة السابقة، يتم الاعفاء من كامل الضريبة السنة الاولى، ويتم الاعفاء الجزئى منها بواقع 2% تصاعديا لمدة عشر سنوات إلى أن تصل للضريبة الكاملة.
م 16:
لا تنطبق الإعفاءات الضريبية الموضحة فى المادتين 14،15 من القانون المرفق فى حالة من يتهرب متعمدا من التسجيل ضمن قواعد الاقتصاد غير الرسمي، ويحرم منها مادام توافر شرطى العلم والإرادة المتعمدة لإخفاء الواقع من الخضوع لأحكام هذا القانون.
م 17:
مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية المقررة فى القوانين الاخرى، يحق لصاحب الشأن او المتضرر التظلم إلى المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى فى حالة عدم انطباق نص المادة 16 الخاصة بالحرمان من الإعفاءات، على أن تفصل المفوضية فى هذا الشأن خلال اسبوع على اقصى تقدير، قرار نهائى بات.
عدد الردود 0
بواسطة:
د. عمر منصور العقاد
فيه عدة ثغرات
هناك عدة ثغرات ، فمثلا بيقول "يعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبى ويعلم انه خاضع للضريبة العامة على الدخل" يعني اللي يقول أنه لا يعلم يطلع براءة و حلال عليه اللي كسبه من غير ضرايب؟!!! المفروض القانون يطبق على الكل بمجرد نشرة في الجريدة الرسمية و لا يعذر المرء بجهله بالقانون . أي كلام غير كدا يبقى بنخالف الدستور و القوانين الحالية .