تختص وزارة التضامن والشئون الاجتماعية بإصدار بطاقات إثبات شخصية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وفقا للقانون رقم 39 لسنة 1975، والقرار وزارى رقم 138 لسنة 1997 بشأن خدمات مكاتب التأهيل.
المستندات المطلوبة
- عدد (3) صورة شخصية.
- مستند يفيد قيد المعاق بدائرة عمل المكتب.
- محضر شرطة فى حالة طلب استخراج بدل فاقد.
- تسليم البطاقة التالفة فى حالة استخراج بدل تالف.
شروط الحصول على الخدمة
- أن يكون مقيما فى دائرة اختصاصات المكتب طبقا للنطاق الجغرافى الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة.
- أن يكون أتم مرحلة العلاج الطبيعى والحالة مستقرة.
- ألا يكون مصابا بالأمراض النفسية والعقلية.
مقدم الخدمة
مكتب التأهيل بالنطاق الجغرافى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة