أقر الرئيس عبدالفتاح السيسى،الثلاثاء، زيادات ومزايا مالية جديدة أقرها لأعضاء المهن الطبية وهم الأطباء البشريون والأسنان وفنيو الإسعاف والصيادلة والبيطريون وأخصائيو العلاج الطبيعى، وإخصائيو التمريض العالى والكميائيون والفيزيقيون، والحاصلون على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين وفئات أخرى.
ونص القرار على صرف حافز خدمات إسعافية لفنيى الإسعاف بنسبة 50%من المرتب الأساسى للعاملين بمرافق الإسعاف، التى لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، ويمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" بفئات تتراوح بين 400 جنيه إلى 700 جنيه شهريًا، وفقًا للآتى "700 جنيه للأطباء البشريين، 500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعي، 450 جنيهًا لأخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.
وأكد القرار أن يصرف هذا البدل على مراحل، بواقع 120 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يناير الماضى لجميع الفئات، تزاد اعتبارًا من أول يوليو الماضى لتصرف بنسبة 65% من الفئات المقررة لكل منهم، ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتبارًا من أول يوليو.
وشمل القرار صرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والأخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والحاصلين على مؤهلات علمية، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بالنسب الآتية "400% من المرتب الأساسى لتخصص الطوارئ، 300% من المرتب الأساسى للحاصلين على مؤهلات علمية (ماجستير، دبلومة، زمالة)، والعاملين بتلك الأقسام، 200% من المرتب الأساسى لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، 100% من المرتب الأساسى للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة".
وكان القرار قد نشر فى جريدة الوقائع المصرية بقانون رقم 137 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح.. ينص القرار، على أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة