سعيد شعيب

بشرط موافقة رئيس التحرير

السبت، 10 يوليو 2010 11:58 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هذا هو السبب الذى جعل لجنة القيد بنقابة الصحفيين ترفض عضوية الزميل محمود السيد فى نقابته، شرط موافقة رئيس التحرير بل وجعلت الزميل العزيز عبد المحسن سلامة رئيس لجنة القيد يرفض تنفيذ حكم قضائى، أى ليست مصيبة واحدة، ولكن مصيبتان دفعة واحدة.

المصيبة الأولى لا تخص الزميل سلامة وحده، لكنها أعراف فاسدة استقرت فى نقابة الصحفيين، ساهم فى ترسيخها بإخلاص كل التيارات من معارضين ومؤيدين، وأدت فى النهاية إلى تحول النقابة إلى نادٍ اجتماعى طارد للصحفيين، وليس مشغولا بالدفاع عنهم فى مواجهة كوارث منها تعسف كثير من الرؤساء، رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارة. ثم إذا كان نصف أعضاء المجلس قد ناصروا الزميل سراج وصفى ضد الزميل عبد الله كمال رئيس تحرير روزاليوسف ويضغطون من أجل نقله إلى جدول مشتغلين، فلماذا لا يناصرون الزميل محمود السيد ومعه حكم قضائى؟

فى الغالب لن تجد إجابة صريحة لسببين، الأول أنه لن يقول لك أحد إن مناصرة سراج وتجاهل محمود وراءه أسباب سياسية وربما شخصية، والثانى أنه لا توجد إرادة حقيقية لدى أعضاء المجلس والنقيب، لأن تصبح نقابة الصحفيين، نقابة المحررين والأجراء.

وإذا كان الأمر يتعلق بالقانون كما يوحى كثير من أعضاء المجلس والمجالس السابقة، فان قانون النقابة رغم كل سوءاته، لا ينص فى شروط العضوية على موافقة رئيس التحرير ولا غيره، بل ولا ينص على عقد العمل للالتحاق بجدول تحت التمرين، ولكنها أعراف غير صحيحة، وضعها المجلس السابق فى عهد الأستاذ جلال عارف فى لائحة لم يعرضها على الجمعية العمومية.

المصيبة الثانية هى رفض الزميل العزيز عبد المحسن سلامة تنفيذ حكم قضائي، والسبب الذى يقوله طبقا لما نشرته جريدة روزاليوسف واهٍ، وهو أن الحكم غير ملزم لأن الجهة الوحيدة المنوط بها فى مثل هذه القضايا هى محكمة القيد الاستئنافي.

ربما لا يعرف الزميل العزيز رئيس لجنة القيد أو المستشار القانونى للنقابة الذى عينوه بـ8 آلاف شهريا، أن الأحكام القضائية تصدر لكى يتم تنفيذها فورا، ولا تصدر للنقاش العام، وأن القانون رسم الطرق القانونية للاعتراض على حكم قضائى، وإذا حكم نهائيا فليس مطروحا للاستفتاء، ومن يخالف ففى قانون العقوبات أحكام بالسجن تردع من يتصور نفسه فوق القانون.

وأظن أنه لا يليق بالزملاء الاستسلام للمعايير المزدوجة، ولا يليق بهم عدم احترام أحكام القضاء.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة