قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح: تحدد القوانين المنظمة لحيازة الأسلحة والذخائر أطراً صارمة تحكم استمرار صحة الترخيص الممنوح للمواطنين؛ حيث نص القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته على إلغاء ترخيص السلاح فوراً وبشكل وجوبي حال توافر أي من الحالات والأسباب القانونية التي تسقط شرط الحيازة.
تأتي الأحكام الجنائية والجرائم المخلة بالشرَف في مقدمة أسباب الإلغاء؛ إذ يُلغى الترخيص مباشرة عند صدور حكم بعقوبة جناية، أو في جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض بشرط ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها عن سنة.
كما يُلغى الترخيص تلقائياً في حال صدور أحكام قضائية في قضايا المخدرات، المفرقعات، السرقة، الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو الجرائم المخلة بالآداب العامة وسكر البين.
كما تُعد الموانع الطبية والصحية سبباً رئيسياً لإسقاط الترخيص، حيث يُلغى قرار الحيازة إذا أصاب المرخَّص له مانع صحي أو جسدي أو نفسي يحول دون قدرته على التعامل الآمن مع السلاح واستخدامه وفقاً لمعايير السلامة.
على صعيد آخر، يُلغى الترخيص في حالات التخلف عن المواعيد المقررة للتجديد؛ إذ تلزم الجهات الأمنية الأفراد بتجديد تراخيصهم سنوياً في الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر كحد أقصى بعذر معتمد.
ويعتبر الترخيص ملغياً بحكم القانون اعتباراً من الأول من يناير حال عدم التجديد، مما يستوجب تسليم السلاح فوراً لأقسام الشرطة لتجنب المساءلة والملاحقة القضائية.
وتشدد الجهات المختصة بوزارة الداخلية على أن حيازة الأسلحة تُعد إمتيازاً شخصياً مقيداً بالالتزام الكامل بالضوابط، وأن المخالفات المباشرة مثل تسليم السلاح للغير، إجراء تعديلات فنية عليه، أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له، تُعرض صاحبها لسحب السلاح وإلغاء الترخيص نهائياً.