يمنح القانون النيابة العامة (والنيابة الإدارية في الشق التأديبي) صلاحيات استثنائية عند التحقيق في جرائم الفساد المالي مثل الاختلاس والرشوة، نظراً لخطورتها على المال العام، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
الإجراءات التحفظية والاحترازية
الحبس الاحتياطي: يحق للنيابة العامة إصدار أمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق، ولها تمديده لمدة 40 يوماً إضافية إذا تطلب التحقيق ذلك.
المنع من التصرف في الأموال
في حال وجود أدلة كافية وجدية على الاتهام، للنيابة أن تطلب من المحكمة المختصة منع المتهم (وزوجته وأولاده القصر) من التصرف في أموالهم أو إدارتها لضمان رد المبالغ المختلسة.
الوقف عن العمل
يحق للنيابة الإدارية إصدار قرار بوقف الموظف المتهم عن عمله احتياطياً لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
إجراءات جمع الأدلة والبحث
تفتيش المنازل والأماكن الخاصة: تدخل جرائم الرشوة والاختلاس ضمن الصلاحيات التي تتيح للنيابة إصدار إذن بتفتيش منزل الموظف المتهم لضبط الأدلة المتعلقة بالجريمة.
مراقبة الاتصالات وتسجيل اللقاءات: للنيابة العامة سلطة إصدار أمر بإجراء تسجيلات للمحادثات الهاتفية أو اللقاءات في جنايات الرشوة، بناءً على استدلالات جدية، لضبط المتهم متلبساً.
الندب للخبرة:
يحق للنيابة ندب خبراء من وزارة العدل أو الكسب غير المشروع لفحص العجز المالي في عهدة الموظف المختلس أو مراجعة المستندات المالية.
الإجراءات الوظيفية والمالية
وقف صرف الراتب
الموظف المحبوس احتياطياً يوقف عن عمله بقوة القانون، ويحرم من نصف أجره طوال فترة الحبس.
المنع من السفر: يحق للنائب العام أو من يفوضه إصدار قرار بإدراج اسم المتهم على قوائم الممنوعين من السفر لضمان عدم هروبه قبل استكمال التحقيقات.
الإحالة للمحاكمة:
إذا رأت النيابة كفاية الأدلة، تقوم بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات (في حالة الاختلاس والرشوة كونهما جنايات) أو المحكمة التأديبية للشق الإداري.
الحفظ:
للنيابة سلطة حفظ التحقيق إذا تبين عدم صحة الواقعة أو عدم كفاية الأدلة.