علاوة تشجيعية لموظفى الحكومة.. قانون الخدمة المدنية يحدد شروطها ونسبتها

السبت، 14 مارس 2026 01:00 ص
علاوة تشجيعية لموظفى الحكومة.. قانون الخدمة المدنية يحدد شروطها ونسبتها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة/ أرشيفية

كتب محمود حسين

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81  لسنة 2016، حوافز تشجيعية للمواظفين والعاملين بالدولة، وفى هذا الصدد، نص القانون على منح الموظف علاوة تشجيعية.

وتنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
 
 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة