يعثر بعض الأشخاص مصادفة على قطع أثرية، سواء ثابتة أو منقولة، وحدد القانون مدة زمنية معينة لتسليم القطع المعثور عليه للجهات المختصة، وبعد مرور هذه المدة يعتبر حائزها خارجا عن القانون.
المادة 24 من قانون حماية الآثار، نصت على أنه على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار المجلس بذلك فورا.
ويصبح الأثر ملكا للدولة وللمجلس إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.
ويتم تحديد قيمة المكافأة من جانب لجنة مختصة، حيث نص القانون على أنه للمجلس أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.