هل يحق للموظف المنتدب المطالبة بنقله نهائيًا بعد مرور 4 سنوات؟ وهل يجوز لجهة عمله الأصلية رفض النقل رغم توافر الشروط القانونية؟
أرست المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثانية موضوع، مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن حقوق الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أكدت فيه التزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات نقل الموظف المنتدب إلى الجهة المنتدب إليها، متى تجاوزت مدة ندبه 4 سنوات وتوافرت الشروط القانونية اللازمة للنقل.
جاء ذلك في الطعن رقم 59914 لسنة 70 قضائية عليا، الصادر بجلسة 25 أكتوبر 2025، والذي تناول مدى مشروعية امتناع الإدارة عن اتخاذ إجراءات نقل موظفة استمر ندبها لمدة تجاوزت الحد الأقصى المقرر قانونًا.
هل يحق للموظف المنتدب النقل بعد 4 سنوات؟
وفقًا للمادة 33 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 108 من لائحته التنفيذية، حدد المشرع مدة الندب بحد أقصى 4 سنوات متصلة.
وأوضح الحكم، بحسب المبادئ الواردة به، أن استمرار ندب الموظف بعد هذه المدة، مع إبداء رغبته في النقل وتوافر الشروط القانونية، قد يرتب التزامًا على الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات نقله إلى الجهة المنتدب إليها.
هل النقل بعد 4 سنوات يتم تلقائيًا؟
لا يعني مرور 4 سنوات على الندب انتقال الموظف تلقائيًا إلى الجهة المنتدب إليها، إذ يتطلب الأمر توافر الشروط القانونية، ومن بينها رغبة الموظف في النقل، وسماح حاجة العمل في الجهة الأصلية بذلك، واستيفاء باقي الضوابط المقررة.
وأكد المبدأ القضائي أن السلطة التقديرية للإدارة قد تتحول إلى التزام قانوني باتخاذ إجراءات النقل متى تحققت الشروط التي حددها القانون.
ماذا لو رفضت جهة العمل نقل الموظف بعد انتهاء مدة الندب؟
اعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراءات النقل، رغم توافر الشروط القانونية التي تلزمها بذلك، يُشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون، يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
ويترتب على إلغاء هذا القرار إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الآثار القانونية المترتبة على الحكم، وفقًا لمنطوقه وأسبابه.
هل يحق للموظف رفع دعوى أمام القضاء الإداري؟
يجوز للموظف الذي استمر ندبه لأكثر من 4 سنوات، وتوافرت في حالته شروط النقل، اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على امتناع الجهة المختصة عن اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونًا.
ويجب في هذه الحالة تقديم المستندات الدالة على مدة الندب، وطلبات النقل المقدمة، وموقف الجهة الإدارية منها، ومدى توافر شروط النقل.
ماذا قررت المحكمة الإدارية العليا؟
قضت المحكمة، وفقًا لمنطوق الحكم الوارد في ملخص الطعن، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات نقل الطاعنة، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ماذا تفعل إذا كنت منتدبًا منذ أكثر من 4 سنوات؟
إذا كنت موظفًا خاضعًا لقانون الخدمة المدنية واستمر ندبك إلى جهة أخرى لأكثر من 4 سنوات، فمن المهم مراجعة قرارات الندب ومددها، والتقدم بطلب رسمي للنقل، والاحتفاظ بما يثبت تقديم الطلب، والتحقق من توافر الشروط القانونية وحاجة العمل.
وفي حالة امتناع الإدارة عن اتخاذ الإجراءات رغم توافر الشروط، يمكن عرض المستندات على متخصص قانوني لتحديد إمكانية الطعن على القرار السلبي أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.
فاستمرار ندب الموظف لأكثر من 4 سنوات لا يمنحه حق النقل التلقائي في جميع الحالات، لكنه قد يُلزم الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات نقله متى توافرت الشروط القانونية، ولا يجوز للإدارة الامتناع عن تنفيذ التزام يفرضه عليها القانون.