قانون صندوق دعم الأسرة يلاحق الممتنعين عن السداد.. المشروع يمنح قاضى الأمور الوقتية سلطة منع الممتنعين من السفر بشرط قدرتهم على السداد.. ويتيح تعليق الاستفادة من الخدمات الحكومية لحين السداد

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 01:00 م
قانون صندوق دعم الأسرة يلاحق الممتنعين عن السداد.. المشروع يمنح قاضى الأمور الوقتية سلطة منع الممتنعين من السفر بشرط قدرتهم على السداد.. ويتيح تعليق الاستفادة من الخدمات الحكومية لحين السداد مجلس النواب

نور على

تضمن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب والذى انفرد اليوم السابع بنشره مجموعة من الإجراءات القانونية التي تستهدف استرداد الأموال التي يصرفها الصندوق للمستحقين، وضمان استمرار قدرته على الوفاء بالتزاماته.

وكان المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته.

قاضي الأمور الوقتية يصدر أمر منع السفر

ونصت المادة (21) من مشروع القانون على جواز أن يأمر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة، بناءً على طلب الصندوق، بمنع المحكوم عليه من السفر، إذا امتنع عن دفع المبالغ المحكوم بها رغم قدرته على السداد.
ووفقاً للنص المقترح، يجوز أن يتزامن ذلك مع تعليق استفادة المحكوم عليه من كل الخدمات أو بعضها، إلى حين سداد مستحقات الصندوق.

ويستهدف الإجراء المقترح حث المحكوم عليه القادر على الوفاء بالتزاماته على السداد، بما يتيح للصندوق استرداد المبالغ التي سبق أن أداها للمستحقين.

استرداد الأموال من المحكوم عليهم

ومنح المشروع الصندوق، بموجب المادة (20)، الحق في طلب بيان عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله، للتحقق من جدية إجراءات تنفيذ الأحكام والعجز عن استيداء المبالغ المقضي بها.
كما ألزمت المادة (23) جهات العمل والمعاشات، بناءً على طلب الصندوق، بخصم المبالغ المستحقة في الحدود التي يجوز الحجز عليها قانوناً من المرتبات وما في حكمها والمعاشات، وإيداعها في الحساب البنكي للصندوق.
وألزمت المادة (24) المحكوم عليه الذي لا يتقاضى مرتباً أو أجراً أو معاشاً وما في حكمه بإيداع المبلغ المحكوم به في الحساب البنكي للصندوق، متى نبهه الصندوق إلى الوفاء.

الصندوق طرف في تحريك الدعوى الجنائية

كما جعلت المادة (22) الصندوق من أصحاب الشأن في طلب تحريك الدعوى الجنائية وفقاً للمادة (293) من قانون العقوبات، بهدف الحفاظ على أمواله واسترداد مستحقاته، مع إجازة إثبات التصالح وفقاً للضوابط القانونية المشار إليها في المشروع.
 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة