قضت محكمة جنح أول العبور،، بحبس عدد من المتهمين في قضية السير عكس الاتجاه لمدة سنة، مع كفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، ووقف رخص القيادة لمدة سنة، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب مخالفة مرورية تتعلق بالسير عكس الاتجاه.
وجاء القرار في إطار نظر القضية أمام المحكمة المختصة، بعد إسناد تهمة السير عكس الاتجاه إلى المتهمين، وهي مخالفة مرورية تمثل خطورة على سلامة الطرق، لما قد تسببه من حوادث تصادم، خاصة مع حركة السيارات في الاتجاه المقابل، بما يعرض حياة قائدي السيارات والركاب والمارة للخطر.
وتُعد مخالفة السير عكس الاتجاه من السلوكيات المرورية الخطرة، إذ تؤدي إلى الإخلال بانسيابية حركة المرور، وتزيد من احتمالات وقوع الحوادث، لا سيما على الطرق التي تشهد كثافات مرورية أو في المناطق التي تتعدد بها المداخل والمخارج.
وشمل القرار وقف رخص القيادة لمدة سنة، إلى جانب عقوبة الحبس والكفالة المالية، في إطار الإجراءات القانونية المترتبة على المخالفة محل القضية.
وتؤكد الواقعة أهمية الالتزام بقواعد وآداب المرور، وعدم مخالفة اتجاهات السير المحددة، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمانًا لسلامة مستخدمي الطريق.