القانون يُحدد عقوبة مزاولة مهنة الطب البيطري بالمخالفة للقانون.. تفاصيل

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 09:00 ص
القانون يُحدد عقوبة مزاولة مهنة الطب البيطري بالمخالفة للقانون.. تفاصيل الطب البيطري

كتبت ـ سمر سلامة

نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى،  عدد من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10 من القانون علي  عقوبات على من يخالف أحكام القانون.

وفي هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى باغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب