تعرف على عقوبة مزاول مهنة الطب البيطرى بالمخالفة للقانون

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 03:00 ص
تعرف على عقوبة مزاول مهنة الطب البيطرى بالمخالفة للقانون أطباء بيطريين - أرشيفية

كتبت ـ سمر سلامة

نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عددا من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10 من القانون علي عقوبات على من يخالف أحكام القانون.

وفي هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب