ما حكم وضع الصائم دهان كريم على السُّرَّة؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء، وجاء الجواب كالآتى: لا حَرَجَ فى وضعِ الصَّائم دهان كريم على السرة، ولا يبطل الصَّوم بوضعه فى نهار رمضان فى أى مكانٍ مِن ظاهر الجسم؛ لأنَّ ذلك ليس مِن جنس المفطرات.
بيان أن الطعام والشراب من مفطرات الصيام
اتفق أهلُ العلم على أن الطعام والشَّراب مِن المفطِّرات حيث وصل شيء من ذلك إلى الجوف مِن منفذه الطبيعي؛ لقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
قال الإمام ابن حزم الأندلسى فى "مراتب الإجماع" (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقُوا على أن الأكل لما يغذِّى من الطَّعام ممَّا يسْتَأْنف إدخاله فى الفَم، والشرب، والوَطء حرام من حِين طُلُوع الشَّمْس إلى غرُوبها] اهـ.
واختلفوا فيما وَصَلَ للجوف مِن غير ذلك؛ قال ابنُ رشد الحفيد فى "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2/ 52، ط. دار الحديث): [اختلفوا من ذلك فى مسائل: منها مسكوتٌ عنها، ومنها منطوقٌ بها. أما المسكوت عنها: إحداها: فيما يَرِدُ الجوف مما ليس بمغذٍّ، وفيما يَرِدُ الجوف من غير منفذِ الطعام والشراب مثل الحقنة، وفيما يَرِدُ باطن سائر الأعضاء ولا يَرِدُ الجوف، مثل أن يَرِدُ الدماغ ولا يَرِدُ المعدة.
وسببُ اختلافِهم فى هذه هو: قياس المغذِّى على غير المغذِّى، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذِّى، فمَن رأى أن المقصود بالصوم معنًى معقولٌ لم يُلْحِق المغذِّى بغير المغذِّى، ومَن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يَرِدُ الجوف سَوَّى بين المغذِّى وغير المغذِّي] اهـ.
حكم وضع الصائم دهان كريم على السرة
أما وضعُ الصَّائم دهان كريم على السُّرَّة -وهو المسؤولُ عنه- فلا بأس بذلك، ولا يبطل الصَّوم بوضعه فى نهار رمضان فى أى مكانٍ مِن ظاهر الجسم؛ لأنَّ ذلك ليس مِن جنس المفطرات.
وقد نصَّ فقهاءُ المذاهب الأربعة على ذلك بصدد كلامهم عن الاكتحال للصائم؛ لأنَّ وصول الدهن والكحل ونحوهما إلى الجوف -إن حصل- ليس مِن منفذ بل مِن المسام؛ وقياسًا على وجدانِ الرطوبة فى الجوف بالاغتسال فى الماء بجامع عدم الفطر فى كلٍّ.
قال الشَّيخ محمد الحصكفى الحنفى فى "الدر المختار" (2/ 395 -مع "حاشية ابن عابدين"-، ط. دار الفكر): [(أو ادَّهَنَ أو اكتَحَلَ أو احتَجَمَ) وإن وجد طعمه فى حلقه] اهـ.
قال العلامة ابنُ عابدين مُحشِّيًا عليه: [(قوله: وإن وجَد طعمه فى حلْقِهِ) أي: طعم الكحل أو الدهن كما فى "السراج"، وكذا لو بزق فوجد لونه فى الأصح "بحر". قال فى "النهر": لأنَّ الموجود فى حلقه أثر داخل من المسام الذى هو خلل البدن، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ؛ للاتفاق على أن من اغتسل فى ماء فوجد برده فى باطنه أنه لا يفطر] اهـ.
وقال سيدى أحمد الدردير المالكى فى "الشرح الصغير" (1/ 698-699 -مع "حاشية الصاوي"-، ط. دار المعارف): [(وإنْ) كان وصول المائع للحلق (مِن غير فمٍ؛ كعين) وأنف وأذن، فمن اكتحل نهارًا أو استنشق بشيء فوصل أثره للحلق أفسد وعليه القضاء، فإن لم يصل شيء من ذلك للحلق فلا شيء عليه؛ كما لو اكتحل ليلًا أو وضع شيئًا فى أذنه أو أنفه، أو دهن رأسه ليلًا، فهبط شيء من ذلك لحلقه نهارًا، فلا شيء عليه] اهـ.
قال العلامة الصاوى مُحشِّيًا عليه: [قوله: (كعين وأنف وأذن)، أي: ومسام رأس، كما يؤخذ من عبارته] اهـ.
وقال الشَّيخ زكريا الأنصارى الشافعى فى "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (2/ 73، ط. مطبعة الحلبي): [(فلا يضُرّ وصولُ دهْنٍ، أو كُحل بتشرُّب مسَام) جوفه، كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وُجِد له أثرًا بباطنه؛ بجامع أن الواصل إليه ليس من منفذ، وإنما هو من المسام] اهـ.
قال العلامة البجيرمى مُحشِّيًا عليه: [(قوله: أو كحل) وإن وجد لونه فى نحو نخامة وطعمه بحلقه؛ إذ لا منفذ من عينه لحلقه، فهو واصل من المسام. "شرح المحلي". ومنه يعلم أن قول المتن: (بتشرُّب مسام) متعلق بكلٍّ من الدهن والكحل] اهـ.
وقال الشَّيخ منصور البهوتى الحنبلى فى "شرح منتهى الإرادات" (1/ 481، ط. عالم الكتب): [(أو اكتَحَلَ بما)؛ أي: شيء (علم وصوله إلى حلقه) لرطوبته أو برودته؛ (مِن كحل، أو صبر، أو قطور، أو ذرورة، أو إثمد كثير أو يسير مطيِّب) فسد صومه؛ لأن العين منفذ، وإن لم يكن معتادًا بخلاف المسام؛ كدهن رأسه] اهـ.
بناء على ذلك : لا حَرَجَ فى وضعِ الصَّائم دهان كريم على السرة، ولا يفسُد صومه بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة