وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجارى البحرى المصرى، والتى اقتضت التوسع فى أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى فقط، وذلك من خلال تبنى نظام مشارطة الإيجار العارى والتمويلى لتسجيل السفن تحت العلم المصرى اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986.
وتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر فى التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار فى مجال النقل البحرى، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحى، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك باستحداث إطار إجرائى منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصرى، فى ضوء التوسع فى أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وقد جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر فى الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام:
التى يتضمنها المشروع ما يأتي:أولا تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى بلد أولًا) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر) لتحل محلها عبرة الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل) واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحرى بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية الرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأى قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقًا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (14) 21 22 23، 24، 25، 26) من القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالى فى السوق الملاحى، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة فى حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السان التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
ثانيا: تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمى (1) مكررًا)، (1 مكررًا "10") إلى القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصرى للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصرى، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائى المنظم للتسجيل المتوازى تحت علم أجنبى، وتعليق التسجيل تحت العلم المصرى، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاوم.
ثالثا: منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعى، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة