يهدف القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون و رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
ونصت المادة 11 من القانون على أن يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء في الأغراض الآتية:
1 - المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعـلاج الأمـراض الوراثية والنادرة والازمات والأوبئة
2 - تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء .
3- المساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة