القانون يحدد 3 أشهر مهلة لإبلاغ المصرى بالخارج بزواجه أو طلاقه للقنصلية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 08:00 ص
القانون يحدد 3 أشهر مهلة لإبلاغ المصرى بالخارج بزواجه أو طلاقه للقنصلية القنصلية المصرية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوجب القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المُعدل في نوفمبر 2022، علي المصري بالخارج التبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق التي حدثت بالخارج خلال 3 أشهر إلي القنصلية أو قسم السجل المدني.
 
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 60 لتقضي أنه يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
 
وأناطت المادة القانونية، باللائحة التنفيذية تنظيم إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.
 
وتعرف "وقائع الأحوال المدنية" بأنها وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق. وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام القانون. ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الألي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعنيها .
 
  









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة