أقام زوج دعوي إسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم الرؤية طوال 16 جلسة وفقاً لسجلات الحضور بمركز الشباب التابع لسكنها-محل الرؤية القانوني- وفقاً للحكم القضائي الصادر له، ليؤكد:" يئست من الحلول الودية ففي كل مرة تخلف وعودها لي وقررت ملاحقتها بدعوي حبس وتعويض مالي 120 ألف جنيه ودعوي إسقاط حضانة".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي هجرت منزل الزوجية منذ 8 شهور ورفضت الرجوع وأقامت دعوي طلاق، وادعت أنني لا أنفق عليها كذباً وذلك بسبب رفضي إصرارها علي مقارنة حياتنا بظروف شقيقتها وحبها للتقليد الاعمي علي حساب استقرار منزلنا".
وتابع الزوج بدعواه:" رفضت الصلح وساومتني علي الطلاق فطالبتها بتمكيني من الرعاية المشتركة لأبنائي فوافقت وبدأت بمنحها المنقولات والمصوغات والنفقات وانتظرت تنفيذ حكم الرؤية ولكنها تخلفت عن تنفيذ الاتفاق، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل".
وأشار الزوج:" طالبت بالقائمة التي سبق أن مكنتها منها وتحايلت لإبتزازه بحقوقها الشرعية المزعومة رغم أنها السبب في الخلاف الذي نشب بيننا، وتعرض للتهديد على يديها، وأصبحت تعاقبني وتبدد الأموال دون حساب وبعدها لاحقتني بدعاوي حبس، لأعيش في عذاب بعد أن ألحقت بي الضرر المادي والمعنوي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة