سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس لعدم سداده مصروفات مرافق بـ16 ألف جنيه

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 09:00 ص
سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس لعدم سداده مصروفات مرافق بـ16 ألف جنيه خلافات زوجية _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك لتخلفه عن سداد مصروفات المرافق المقدرة بـ 16 ألف جنيه، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما وهجره لمنزل الزوجية طوال 13 شهر، ورفضه العودة والإنفاق على الطفلين، لتؤكد:" زوجي رفض رعاية أطفاله رغم أنه ميسور الحال، وجعلني أذوق العذاب حتي اتحصل على أجر المسكن والملبس والمأكل لأولاده".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" أصبحت ملاحقة باتهامات النشوز من قبل عائلة زوجي عندما طالبته بحقوقي، وتعدي على بالضرب المبرح وسبب لي إصابات خطيرة وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها المحكمة، وحررت بلاغ ضده بسبب إصراره علي إيذائي، وقيامه بالتخطيط للزواج من أحدي السيدات التي تجمعه بها صلة قرابة ".

وتابعت: "طالبت بتعويض عما لحق بي من إصابات ولاحقته بدعوي حبس، وأقمت ضده دعوي قضائية للحصول على نفقة زوجيه ونفقات لأولادي وحصلت على حكم قضائي ضده بالنفقات الشهرية بإجمالي 26 ألف ولكنه رفض الامتثال له، وادعي كذباً عجزه عن السداد، وحاول طردي من مسكن الزوجية على يد أهله حتي يسرق منقولاتي ومصوغاتي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة