أقامت زوجة دعوى نفقة زوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالهروب من مسكن الزوجية واصطحاب متعلقاته الخاصة أثناء غيابها بالعمل، وذلك بعد خلاف نشب بينهما وتشابك بالأيدى مع شقيقها، لتؤكد:" زوجى اختفى منذ 7 شهور، ورفض سداد إيجار مسكن الزوجية، وتركنى حامل فى طفله".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر حياتى، وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وداوم على الإساءة لى، ورفض تحمل مسئولية مصروفاتى العلاجية الخاصة بالحمل رغم يسار حالته المادية، لينتهى زواجنا وأصبح معلقة بسبب تصرفاته الجنونية بعد زواج دام عام ونصف".
وأضافت الزوجة:" أثناء فترة الخطوبة اعتاد على قطع الوعود لى وعائلتى بتوفيره مستوى اجتماعى لائق، ورغم رفضى له إلا أنه أصر على الزواج منى ولاحقنى لأضطر بالموافقة عليه، وللاسف اتضح أن زواجى منه أسوء قرار أخذته فى حياتى، ورغم علمه بحملى أختفى وعاقبنى بالتشهير بسمعتي".
وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
كما لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
ومن أهم الشروط القانونية لوجوب النفقة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال، إذا كان الزوج غائبا وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضى وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.
وعلى القاضى حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ، وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة