مقدم الصداق يشعل الخلاف بين زوجين بمحكمة الأسرة بأكتوبر.. والزوجة تصر على الانفصال

الأحد، 15 أكتوبر 2023 06:00 ص
مقدم الصداق يشعل الخلاف بين زوجين بمحكمة الأسرة بأكتوبر.. والزوجة تصر على الانفصال محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوى طلاق للخلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت فيها خشيتها أن لا تقيم حدود الله بسبب استحالة الحياة مع زوجها- وفقاً لوصفها- وعرضت رد مقدم الصداق البالغ ألف جنيه لا غير، فيما قدم الزوج مستندات لإثبات تحايل زوجته، مؤكداً أن قيمة مقدم الصداق الحقيقة 400 ألف جنيه.
 
وتقدمت الزوجة منذ شهر لمكتب التسوية، مطالبة بتمكينها بالطلاق خلعا، وادعت أن زوجها خلال شهور زواجهما الخمسة داوم على تعنيفها، وتعرضت للضرر المادي والمعنوي على يديه، وطالبت بتمكينها من منقولاتها ومصوغاتها الذهبية بإجمالي ما قيمته مليون جنيه بعد رفضه ردهما.
 
وتابعت الزوجة بدعواها:" رفضت انتظار الحصول على الطلاق للضرر، واخترت الخلع حتي لا أتعرض للمزيد للعنف على يد زوجي خوفاً من تهديداته، بالإضافة لرغبتي من الهروب من سبه لي وتشهيره بسمعتي".
 
وادعى الزوج كيدية اتهامات زوجته، وقدم مستندات تفيد تحايلها عليه لسرقة حقوقه، وطالبها برد مقدم الصداق الحقيقي، وأقام ضدها دعوي طاعة وطالبها بالعودة لمنزل الزوجية أو إثبات نشوزها وخروجها عن طاعته.
 
ووفقاً للمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000، الخلع يتم عن طريق تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها، وذلك بعد أن تقر  أنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
 
ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة.
 
وأكدت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز .
 
وعند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ويمنح الزوجين مدة قانونية لمحاولة الصلح، ثم يتم تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة حيث ترفع دعوى التطليق للخلع طبقًا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة