عاقب قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
يذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، حدد فى المادة "2" الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة أو أى انتخابات سواء برلمانية اومحلية أو استفتاء وهم 9 فئات منهم فئتين محرومين حرمان مؤقت و7 فئات حرمان 6 سنوات.
ونصت المادة على :
يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية :
أولا:
1-المحجور عليه ، وذلك خلال مدة الحجر .
۲ - المصاب باضطراب نفسي أو عقلى ، وذلك خلال مدة احـتـجـازه الإلزامـى بإحدى منشـآت الصحـة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي
الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠٠٩
ثانيا:
1 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
2 - من صدر ضده حکم نھائی لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية .
3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله ، من خـدمـة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .
5- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جنايه.
7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
8 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود 1و2و5و6و7و8 لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة وفى البندين 3 و4 لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال يسري الحرمان المشار إليه في الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة او رد للشخص اعتباره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة