ضبط المتهمين باختطاف شخص في بدر

السبت، 14 يناير 2023 11:51 ص
ضبط المتهمين باختطاف شخص في بدر قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بقيام شخصين بإختطاف وإحتجاز شقيقه "مقيم بذات العنوان" بسبب خلافات مالية حول الشراكة فى تجارة الخردة والزيوت.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بنطاق محافظتى "القليوبية - الإسماعيلية").
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم وبصحبتهم المجنى عليه، بسؤال المجنى عليه قرر بقيام المشكو فى حقهما بسرقة هاتفه المحمول وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة ، وتصويره أثناء قيامهما بالتعدى عليه بالضرب محدثان إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، للخلافات المشار إليها، وبمواجهة المشكو فى حقهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط (الإيصالات - السيارة - هاتف المحمول "الخاصين بالمجنى عليه" - هاتف محمول خاص بأحد المتهمين "يحوى صور للمجنى عليه").
 
وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة