صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 و"اليوم السابع" ينشر نص القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية؟
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 النص الآتى.
مادة 3
تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:
1- ممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام
2-نائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ
3-نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة
4-رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء
5-ممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد
6-خبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء
7-المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال
ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة،وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
المادة الثانية
تُستبدل عبارة "القانون الذي ينظم البنك المركزي والجهاز المصرفي" بعبارة "المادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" الواردة بالمادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، كما تُستبدل عبارة "والمتحصلات الناتجة" بكلمة "الناتجة" الواردة بالمادة (14 مكرراً) من ذات القانون.
(المادة الثالثة)
يُضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه تعريفان برقمي (ك، ل) إلى المادة (1)، ومواد بأرقام (3 مكرراً، 9 مكرراً 1، 15 مكرراً، 17 مكرراً 1، 17 مكرراً 2)، نصوصها الآتية:
مادة 1/ بندين (ك، ل
ك- جهات إنفاذ القانون: )
الجهات التي يدخل ضمن اختصاصها قانوناً القيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات فى جميع الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية
ل- التحقيقات المالية الموازية:
إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية أو نطاق الجريمة، وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة والأموال الإرهابية أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة، وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية
مادة (3 مكرراً):
يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ويحدد القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته
مادة "9مكررا1"
تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون بما يشمل التجميد والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الاشخاص والكيانات، وتنشر الآليات التي تصدرها الوحدة تطبيقا للفقرة الاولى من هذه المادة بالوقائع المصرية.
مادة (15 مكرراً":
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) من هذا القانون.
مادة (17 مكرراً 1"
يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
المادة الرابعة
تُلغى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال.
المادة السادسة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة