يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات لوضع أُطر فى التعامل مع القمامة، وذلك من خلال وضع حزمة من الضوابط والاشتراطات بشأن تدوير القمامة والعمل فى هذا الملف، كما ضمن عدد من الإلتزامات بشان مولد المخلفات، أو حائزها حيث يكون له اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل الحد من تولد المخلفات، تعزيز إعادة الاستخدام، العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها، وإدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتتضمن التشريع ما يرتبط بمخلفات المنشآت الصناعية، بالتأكيد على أن تقدم إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، وفقـًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول علي الترخيص، وفق نص المادة رقم 51 من قانون المخلفات .
وتشترط موافقة الجهاز، على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه، وفي جميع الأحوال، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .
وعلى مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمي "سجل المخلفات الصناعية"، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها، ووفقا للائحة تشكل لجنة الاشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملـة للمخلفـات الـصناعية، أن تشكل لجانا فرعية متخصصة بحسب الأحوال، ويحدد القرار تشكيل اللجنة ونظام عملها، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مـع الـوزير المخـتـص تضم ممثلين عن هيئة التنميـة الـصناعية والجهـاز.
وحددت اللائحة اختصاصات اللجنة وفى مقدمتها وضع آلية التقييم والمتابعة علـى تنفيـذ خطـط الإدارة المتكاملـة للمنشآت الصناعية ومنشآت تدوير المخلفـات ومعالجتهـا وفقـا لمـعـايير موضوعية ومعلنة، ووضع وإصدار الأدلة الإرشادية لمعايير تقييم خطط الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، ووضع معايير واضحة ومعلنة للأعمال الريادية ذات الصلة بـالإدارة الأمنة للمخلفات الصناعية المستحقة للتمويل والتحفيز، فضلاً عن الاختصاصات التى ينص عليها قرار إنشائها .
وتحفيزا للمُصنع على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من المخلفات الصناعية، أقرت اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وضع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة التجـارة والصناعة نظـام "العلامـة الخضراء"
وطبقا للائحة التنفيذية، يتعين أن يتوافر في المنتجات الخاضعة لنظـام «العلامـة الخـضراء» عدد من الاشتراطات والمواصفات وفى مقدمتها المواد الأقل خطورة المستخدمة في التصنيع، بحيث تكـون غيـر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة مثل المواد الكيميائية الضارة وغيرها، و ترشيد استخدام المواد الخطرة والموارد الطبيعية كالمياه والكهرباء، أن يكون تصميم المنتجات ذكـى ويـؤدى إلى تقليـل المخلفـات الصناعية الناتجة، وأن تكون قابلة للتدوير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة