حدد قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، عدد من الأهداف للصندوق للنهوض بمنظومة السياحة والآثار، حيث نصت المادة (2)، على أن يهدف الصندوق إلى:
- المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار.
- تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار.
- تطوير المواقع والمناطق الأثرية.
- بناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
- الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر .
وتنص المادة (3) على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من :
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار .
الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى .
رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية .
رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية .
ستة من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة