حددت المادة 112 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، ضوابط لعملية البيع بطريقة المزايدة العلنية، حيث نصت على أنه لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد.
(ب) إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى.
كما أكدت المادة 113، على أنه لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره فى المزايدة على السلع المعروضة للبيع.
وأضافت المادة 114، أنه للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التى يتولى بيعها بالمزايدة العلنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة