أقامت سيدة دعوى حبس، ضد مطلقها، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد متجمد النفقات البالغة 225 ألف جنيه عن 11 شهر، واشتملت النفقات على مصروفات العلاج والولادة، لتؤكد: "طلقني بسبب والدته وغضبها مني بسبب طلبي منهم ترك الغرفة أثناء مساعدتي من طاقم التمريض على تغيير ملابسي، ومنذ تلك اللحظة وبدأت المشاكل، لتقوم والدته بتحريضه علي تأديبي وتطليقي، ورفضه سداد النفقات لطفله، ورفضه تسجيله طوال 3 شهور لولا تدخل الوسطاء وحلهم الخلافات الخاصة بتسجيل الطفل".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "وصل به الجنون أن يشكك في نسب الصغير حتي ينتقم مني، وشوه سمعتي ولاحقني بالتهم الكيدية، وسرق كافة حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودمر حياتي بسبب عنفه وتدخل عائلته في حياتنا ليفشل زواجي بسببهم بعد عامان زواج، لأخرج من زواجي خسارة لكل حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة: "عندما طالبته بحقوقي كاملة من نفقات ومؤخر وقائمة المنقولات والمصوغات الذهبية، قام بملاحقتي وتعرضت للضرب والإهانة على يديه، رغم حالتى الصحية الحرجة بسبب الحمل والولادة، وأصبت إصابات خطيرة بسبب عنفه وجنونه".
وشدد قانون الأحوال الشخصية، على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعلمه ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة