حدد القانون رقم 77 لسنة 1943 ، الخاص بإصدار قانون المواريث وفقاً لآخر تعديل صادر في 2017، أصحاب الفروض في الميراث.
ونصت المادة 8 من القانون، على أن الفرض سهم مقدر للوارث فى التركة، ويبدأ فى التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب، الجد الصحيح وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الصحيحة وإن علت.
كما أشارت المادة 9 إلى أنه مع مراعاة حكم المادة 21 ، فللأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل، والجد الصحيح هو الذى لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى، وله فرض السدس على الوجه المبين فى الفقرة السابقة.
وطبقًا للمادة الـ 10، فإن لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم فى القسمة سواء. وفى الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة