تضمن القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، حزمة من الالتزامات لمكاتب تنظيم البعثات لضبط العلاقة بين الطرفين، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.
ووفقا للقانون يلتزم مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يحدد الحقوق والواجبات التى تحكم العلاقة بين جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد، على أن يتضمن هذا الاتفاق على وجه الخصوص التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثات المختص بتقرير نصف سنوى عن المبعوث أو الموفد، ومدى استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها، وأى تطور عن برنامجه الدراسى.
يتعين أن يكون منح الإجازات الدراسية لتحقيق أى غرض من أغراض البعثات، وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد، وأن تكون الجهة الموفدة فى حاجة ماسة إلى الخبرة أو الدراسة التى توفرها البعثة.
مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة للجهات واللجان المختصة بالإجازات الدراسية، تشكل لجنة إجازات دراسية فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من السلطة المختصة بها ، تختص بنظر الطلبات التى يقدمها العاملون بها للحصول على إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو دون مرتب ، وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز مد الإجازة الدراسية إلا بعد أخذ رأى كل من مكتب البعثات المختص والأستاذ المشرف والجهة الموفدة وموافقة اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة