الزم قانون تنظيم البعثات والاجازات والمنح الدراسية فى المادة 24 ، الموفد فى البعثة أو المنحة بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية، وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاماً أخرى تزيد على المدة المشار إليها.
و ذكرت المادة أن للجنة ، أن تقرر زيادة المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة فى بعض البعثات، وذلك بالنظر الى طبيعة البعثة ونفقاتها ومدى ضرورتها القومية ، ويكون قضاء المدد المنصوص عليها فى هذه المادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة مباشرة.
وفى جميع الأحوال، لا تحسب الإعارات وما فى حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو دون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها فى هذه المادة.
ونصت أيضا على انه فى حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المادة يتعين على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامنين، على حسب الأحوال، رد جميع النفقات.
ويهدف القانون الذى صدر بعد اقرار البرلمان له إلى مواكبة التطور فى كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة، والاستفادة من البعثات بشكل يحقق الهدف منها
ويأتى صدور القانون فى اطاراهتمام الدولة الكبير بالتعليم، ولذلك فإنها تعمل على إتاحة الفرصة لأبنائها للحصول على أرقى العلوم في التخصصات المختلفة سواء داخل البلاد وخارجها من منطلق إيمانها العميق بدور العلم في تحقيق التنمية الشاملة، وترجمة لهذه الرؤية تعمل الدولة بجميع قطاعاتها على تعظيم الاستفادة من البعثات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة