وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "120" من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتى نصت على: "تقدم طلبات تأسيس شركات التأمين الواردة بأحكام هذا القانون إلى الهيئة على النموذج الذي تعده الهيئة مرفقاً به الأوراق التي تحددها الهيئة".
وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات التأسيس وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص (ورقى / إلكتروني) تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات وأوضاع تأسيس تلك الشركات والتي من بينها تشكيل لجنة تضم عناصر فنية وقانونية ومالية لدراسة طلبات التأسيس على ضوء المستندات المقدمة ومنها:
1-دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب
2-سداد مبلغ يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل مصروفات فحص الطلب بالنسبة لشركات التأمين أو إعادة التأمين، ومائة ألف جنيه لغيرها من الشركات، ويتم السداد وفقًا للطرق المقررة بالهيئة
وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة الفرع التأمينى أو النشاط بناءً على دراستها في ضوء الآتى:
1-مدى مساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق، سيما من خلال طرح منتجات تأمين جديدة أو التعديل على المنتجات
القائمة أو إضافة آليات تسويق غير تقليدية أو التوسع في مناطق جديدة
2-هيكل الملكية لمؤسسى الشركة وخبراتهم وملاءتهم المالية وفقاً للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
3-أن يقتصر غرض الشركة على أحد الأنشطة التأمينية أو الخدمات أو المهن – بحسب الأحوال – الواردة بأحكام هذا القانون
4-أن ينص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
مجلس الشيوخ (1)
مجلس الشيوخ (2)
مجلس الشيوخ (3)
مجلس الشيوخ (4)
مجلس الشيوخ (5)
مجلس الشيوخ (6)
مجلس الشيوخ (7)
مجلس الشيوخ (8)
مجلس الشيوخ (9)
مجلس الشيوخ (10)
مجلس الشيوخ (11)
مجلس الشيوخ (12)
مجلس الشيوخ (13)
مجلس الشيوخ (14)
مجلس الشيوخ (15)
مجلس الشيوخ (16)
مجلس الشيوخ (17)
مجلس الشيوخ (18)
مجلس الشيوخ (19)
مجلس الشيوخ (20)
مجلس الشيوخ (21)
مجلس الشيوخ (22)
مجلس الشيوخ (23)
مجلس الشيوخ (24)
مجلس الشيوخ (25)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة