نظم مشروع قانون التأمين الموحد، عمل الخبراء الاكتواريين فى مجال التأمين الذى يواصل مجلس الشيوخ مناقشة مواده، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فنص فى المادة 89 منه على أنه لا يجوز للخبير الاكتوارى من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويسجل في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويتم قيد أسمه، وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي من بينها أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية:
أ- درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية:
معهد وكلية الخبراء الاكتواريين بالمملكة المتحدة
وجمعية الخبراء الاكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية
ب- درجة مهنية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى في العلوم الإكتوارية من إحدى جمعيات أو معاهد الخبراء الإكتواريين، معادلة للشهادات الواردة في البند (أ)، التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
ويقدم طلب التجديد في سجل الخبراء الاكتواريين وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور.
ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
يذكر انه طبقا للدستور، يبدى مجلس الشيوخ رأيه، فى القوانين المحالة اليه من مجلس النوا ب وكان النواب قد احيل الى مجلس الشيوخ مشروع قانون التأمين الموحد وانتهى منه مجلس الشيوخ وارسل رأيه بشأنه الى مجلس النواب
وتضمن مشروع القانون محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة عوضا عما هو قائم من تنظيم له بالقانون رقم (54) لسنة 1970، باعتباره يمثل أحد المحاور الرئيسة له من وراء إعداده، والتي تبني فيها مجموعة من التعديلات على النصوص القائمة تهدف إلى تطوير آليات تشكيل مجالس إدارات تلك الصناديق، وبيان كيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة، وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا، وهي المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذي يجمع بين النظامين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، وتناولت المواد بیان شروط وإجراءات تسجيل الصناديق بالهيئة، أنظمتها الأساسية، وتحديد موارد الصناديق والأحكام والضوابط الحاكمة لكل من أموال الصناديق، وقوائمه المالية، والإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها أي من الصناديق الخاضعة لأحكام نصوص المشروع، وكذا سرد للوثائق والسجلات الواجب إمساكها والاحتفاظ بها لدى الصناديق، وما يتعلق بالإفصاح والشفافية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة