أقام زوج دعوى تخفيض نفقة زوجته وطفله، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بتخفيض مبلغ النفقة الصادر من ذات المحكمة بإلزامه بأداء 260 ألف جنيه عن العام الماضي، وذلك بعد أن قدم حافظة مستندات ضمت شهادات ومستندات تفيد بإدائه نفقات زوجته، وقيامها بالتحايل بعد نشوب خلافات زوجيه بينهما وهجرها مسكن الزوجية للحصول على تلك النفقات مرة أخري، ليؤكد: "تسببت فى تدمير حياتي وحرماني من طفلى، رغم حصولها على كل حقوقها، وطلبت الطلاق وقدمت أسباب لا ترقي لطلب الانفصال".
وتابع الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "عقد اتفاق كتابي موثق بيني وزوجتي بتطليقها وديا، مقابل توقيع اتفاق رعاية مشتركه للطفل، وحصلت على النفقات وبعدها اختفت ولاحقتني بالدعاوي، ونكثت وعودها، وملاحقتي بقضايا النفقات المتعددة، والتهديد بحبسي والتهديد أما الدفع أو الحبس".
وأضاف: "لم أقصر معها يوماً ولكنها تحايلت للإضرار بي، رغم توفيري حياة كريمة لها، لتخطط للانتقام مني والتخلي عني، وهجري ومحاولة تطليقي للضرر للحصول على نفقات بملايين الجنيهات بعد زواج دام 16 عام، بعد أن ضيعت كل ما أملكه عليها حتي ترضي عني"، مشيرا إلى أنها ساقت له الاتهامات الكيدية-بالغش والتحايل والشهود الزور-، رغم الاتفاق الودي الذي عقده معها، وحاولت الزج به بالسجن.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة