وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العام اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 46 من مشروع قانون التأمين الموحد، والتى تلزم صناديق التأمين الخاصة بتقديم النظام الأساسى لها مع طلب قيد الصندوق إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة.
وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة وفقاً لأحد الأنظمة الواردة بالمادة 61 من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ضوابط.
وينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض، وعلى الموقع الإلكتروني للصندوق.
كما وافق المجلس على المادة "47" والتى أوجبت ان يرفق بطلب قيد الصندوق دراسة اكتوارية من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
كما وافق على المادة 49 التى تحدد موارد الصناديق الخاصة حيث نصت على أن تتكون موارد الصندوق مما يلي
1-اشتراكات الأعضاء
2-مساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق (إن وجدت)
3-عائد استثمار أموال الصندوق
4 -أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق تقره الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة