مواطن للمحكمة: زوجتي تلاحقني بـ 14 دعوى حبس رغم سدادي 35 ألف جنيه نفقة شهريا

السبت، 05 فبراير 2022 08:30 م
مواطن للمحكمة: زوجتي تلاحقني بـ 14 دعوى حبس رغم سدادي 35 ألف جنيه نفقة شهريا خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"لم أبخل عليها يوماً، منحتها كل أموالي خلال سنوات زواجنا التي دامت 21 يوما، ولكنها تخلت عني بعد إصابتي بالمرض، ورفضت الوقوف بجواري وهجرتني ودفعت أولادي لمقاطعتي، ولاحقتني بـ 14 دعوى قضائية لحبسي رغم سدادي 35 ألف جنيه نفقات شهرياً، لأعيش في عذاب وأنا أحاول حل الخلافات التي نشبت بيننا بشكل ودي".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء إقامته دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة في إمبابة، وطالب فيها بإسقاط حقوقها الشرعية، وذلك بعد أن هجرته واستولت على منزل الزوجية ورفضت تمكينه من الدخول.
 
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منها دمرت حياتي، ودفعتني لمقاطعة أشقائي من أجلها، وبالرغم من كل ما فعلته من أجلها، استولت على أموالي، وحرضت أولادي على مقاطعتي، وخططت للانتقام مني، لأعيش مأساة خلال الـ 12 شهر الماضية، إلى أن قررت الذهاب لمحكمة الأسرة وطلبت إثبات نشوزها وإلزامها برد حقوقى، لتحاصرني بالبلاغات، وتنال من سمعتي، حتي تدفعني للتنازل له عن أموالي".
 
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"فشلت كافة الحلول الودية من قبل الأقارب لعقد الصلح بيننا، ورفضت زوجتي الكف عن التسبب لى بالمشاكل وإلحاق الأذى بي وملاحقتي بدعاوي حبس باتهامات كيدية بعدم الإنفاق".
 
وتابع الزوج بمحكمة الأسرة:"حرضت بلطجية بالتعدى علي بالضرب ومنعي من دخول منزلي رغم صدور حكم قضائي لي، وحبستني بمنزل شقيقها لإرغامي على توقيع تنازل عن حقوقي، وعندما أقمت ضدها دعوي نشوز أقامت ضدي  14 دعوي باتهامات غير حقيقية مستعينة بالشهود الزور".
 
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
 
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة