القانون يلزم المختصين بطبع الكتب بالإخطار باسم المؤلف وعنوانه.. اعرف التفاصيل

الخميس، 24 فبراير 2022 03:00 ص
القانون يلزم المختصين بطبع الكتب بالإخطار باسم المؤلف وعنوانه.. اعرف التفاصيل مجلس النواب -أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب، طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
 
وتطرق القانون للجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها، فيجب أن تلتزم بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره ، أو اسم طالب الإعلان أو النشر ، وعنوانه ، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان ، وذلك علي النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير.
 
 
أما الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة فعليهم أن يسجلوا جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به ، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم ، والوقوف علي حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة