نصت المادة رقم 51 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على حالات إسقاط الضريبة، وتضمنت عدد من الحالات التى بموجبها يتم الإسقاط، وألقت المادة 52 من القانون نفسه على كيفية الإسقاط واللجان المنوط إسناد هذه المهمة إليها.
وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل وفقا لما ورد بالتشريع.
ووفقا للقانون
يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى ، كليًا أو جزئيًا ، المستحقة للمصلحة علي الممول أو المكلف في الأحوال الآتية :
( أ ) إذا توفي عن غير تركة ظاهرة .
(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه .
(ج) إذا قُضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .
(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها .
وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي .
المادة 52 تنص على" تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه علي أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة ، وفي حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه ، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة