وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، على تعديل المادة "65" فقرة ثانية من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال.
ونصت المادة "65" على ان يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من يخالف حكم المادة 10 مكررمن القانون.
وألزمت المادة 10 مكررا الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر، حيث يتضمن تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستحدث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، كما يعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرًا تمويلياً غير مصرفي يسهم في تحسين المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة