وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، على التزام الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية، بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة.
وتقضي المادة 10 مكرراً بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، حسبما انتهي إليه المجلس، بأن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية، بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وكانت المادة الأولي من مشروع القانون والخاصة بإضافة المواد المُعدلة، قد شهدت تعديلا في ضوء مقترح النائب محمود قاسم ليكون مفادها "يُضاف إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 مواد وفقرات جديدة بأرقام: (10مكرراً، و(41 مكرراً – الفقرات الرابعة والخامسة)، ومادة (41 مكرراً "1" – الفقرة الرابعة)، و(65- الفقرة الثانية).
فيما رفض المجلس مقترحاً للنائب محمد عزت عرفات، بحذف كلمة الصادر من مسمي مشروع القانون تماشيا مع العرف المصري في تسمية مشروعات القوانين، ليوضح النائب أحمد سعد وكيل أول المجلس أن هناك قوانين تصدر بقانون ملحق (مواد الإصدار)، كحال قانون سوق رأس المال، فيصبح قانون مرافق لقانون الإصدار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة