أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً قضائياً فريدا من نوعه، بإلغاء قرار صادر من الجهات المعنية رقم 239 لسنة 2020 فيما تضمنه من تخطي إحدى أوائل الخريجات من التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، متعللة بعدم اجتيازها المقابلة الشخصية.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 52606 لسنة 66 ق. ع، برئاسة المستشار محمود فؤاد عمار، وعضوية المستشارين حلمى محمد عامر، وأحمد محمد الابيارى، ومحمد رجائى عيسى، ومفوض الدولة صبري حسنى عبد الهادي، وأمانة سر مجدى عامر.
الوقائع.. تخطي إحدى أوائل الخريجين في التعيين بالنيابة الإدارية
تتحصل الوقائع أنه بتاريخ 27 يونيو 2020 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طالباَ في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاَ، وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهات المعنية رقم 239 لسنة 2020 ، فيما تضمنه من تخطي إحدى أوائل الخريجات من التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت شرحاَ للطعن: أنها مستوفية للشروط اللازمة لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، إلا أن القرار المشار إليه لم يتضمن تعيينها، رغم استيفائها للشروط، فتظلمت منه دون جدوى، ثم تقدمت للجنة التوفيق في بعض المنازعات، ونعت الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون، وصدوره مشوباَ بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة، إذ أنه اشتمل على تعيين من هم دونها في تقدير التخرج والدرجة العلمية.
شروط تولى القضاء
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – فإن المادة 38 مكررا من القانون رقم 117 لسنة 1958 بتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته تنص على أنه: "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين...شأن أعضاء النيابة العامة"، وتنص المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أنه: "يشترط فيمن يولى القضاة التالى:
1-أن يكون متمتعاَ بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.
2-ألا يقل سنه عن......
3-أن يكون حاصلاَ على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية.
4-ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رُدَ إليه اعتباره.
5-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
وتنص المادة 116 من ذات القانون على أنه: "..... ويشترط فيمن يعين معاوناَ بالنيابة العامة، أن يستكمل هذه الشروط على ألا تقل سنه عن 19 سنة".
وبحسب "المحكمة" ، وحيث أن قضاء هذه المحكمة، وعلى ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين في الوظائف القضائية يكون شرطاَ لازماَ يضاف لشروط التعيين المقررة قانوناَ والسالف بيانها، وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها، وكانت تلك المهمة لم تتقيد بأى اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية، كما لم تتقيد بأى ضوابط أخرى، فإن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة، وليس من شك في أن القول بغير ذلك إنما يؤدى إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يضعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللأزمة لشغل الوظيفة.
تخطي الطاعنة في التعيين استناداً إلى عدم اجتيازها المقابلة الشخصية
ووفقا لـ"المحكمة" في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة حاصلة على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بأسيوط دور مايو 2012 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وقد تقدمت لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية بناء على الإعلان الصادر من هيئة النيابة الإدارية، والهيئة المذكورة اتخذت بشأن الطاعنة موقفاً جدياً ببحث طلبها، فقبلت أوراقها وفحصتها وعرضتها على اللجنة المشكلة لهذا الغرض لاستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لديها، ثم أجريت التحريات عنها وعن أسرتها، غير أنها قررت تخطي الطاعنة في التعيين استناداً إلى عدم اجتيازها المقابلة الشخصية.
وتضيف "المحكمة": من حيث تفوق الطاعنة علمياً وحصولها على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وترتيبها الثانية على دفعتها بنسبة "91.9%" في مرحلة الليسانس، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعتها، حيث تتمتع هي وأسرتها بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ولا يوجد ما يقلل من كفاءتها أو ينال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، بل إن هيئة قضايا النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية.
المحكمة تقرر: من غير الجائز التعلل بعدم اجتيازها المقابلة الشخصية
المحكمة أكدت أن استبعاد الطاعنة من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده يصم قرار الجهات المعنية الذي تخطاها في التعيين بهذه الوظيفة بأنه غير قائم على سند من الواقع والقانون، ولا يتفق مع صحيح حكم القانون، على النحو الذي لا تجد معه المحكمة سبيل، إلا لإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار أخصها تعيين الطاعنة في الوظيفة المذكورة، ووضعها بين أقرانها من ذات دفعة تخرجها في القرار، وترتيبها وفقاً لمجموع درجاتها بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة