قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهم بالشروع في قتل مواطن وحيازة سلاح أبيض، بمنطقة بولاق الدكرور، بالسجن المشدد 6 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين مسلم، وبحضور المستشارين أحمد فاروق وأيمن عبدالحكم أشعت.
وأسندت النيابة للمتهم " ع.ا"، تهمة الشروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض " سكين"، وما أن أظفر به وأبصره يسير بالطريق العام حتى تمكن منه وباغته بطعنة في الجانب الأيمن من البطن فأحدث إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وانصرف هارباً ظناً منه أنه توفى لسقوط المجني عليه غارقاً في دمائه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض " سكين" بدون مصوغ قانوني.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة