تقدمت النقابة العامة للصيادلة، اليوم الأربعاء 12 يناير 2022، ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوى، ضد أحد الشركات المالكة لموقع للتجارة الإلكترونية، حمل رقم 1887 عرائض النائب العام، لارتكاب الشركة مخالفة بيع الأدوية على الموقع الخاص بها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955.
وأكدت نقابة الصيادلة، فى بيان، على أن ما قامت به الشركة من فتح صيدلية على الإنترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصرى، فالأدوية غير خاضعه للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، مطالبة النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الشركة، موضحة أن الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة فى عدة مواد، أبرزها "المادة" 10 والتى حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الادوية ومستودعات الوسطاء فى الادوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية".
وأضافت النقابة: أن المادة 11 من قانون مزاولة المهنة أكدت على اعتبار الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فاذا تغير وجب على من يحل محله ان يقدم طلب لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص اليه شرط ان تتوافر فى الطالب الشروط المقرره فى هذا القانون، كما اكدت المادة37 على أنه "لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور".
وتابعت النقابة فى نص بلاغها للنائب العام أن الشركة خالفت أيضًا المادة "79" من قانون مزاولة المهنة والتى تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة عن خمسة آلاف جنيه، سواء ذلك الشخص اعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق فى مزاولة المهنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة