8 اختصاصات هامة لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بالقانون الجديد

الثلاثاء، 11 يناير 2022 05:00 ص
8 اختصاصات هامة لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بالقانون الجديد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر القانون رقم 154 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2009 ، إنشاء مجلسان منفصلان بوزارة التعليم العالي إحدهما معني بالجامعات الخاصة والأخر للجامعات الأهلية، مع تحديد اختصاصاتهما.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (18 مكرراً) لتنص علي أن يختص كل من مجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له، ولكل مجلس في نطاق اختصاصه علي الأخص ما يأتي :

1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له والعمل علي تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد.

2- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لادائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلي الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد

3- دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للقانون المنظم لتلك الهيئة.

4- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالي

5- تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالي التي تضعها الدولة لقبول الطلاب

6- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقرارته في الجامعات التابعة له.

7- دراسة ما يعرض علي المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدي تنفيذها.

8- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة