مع بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب فى أكتوبر القادم، يبدأ تنفيذ التعديلات الجديدة التى تمت على لائحة المجلس الداخليه، وصدرت بقانون ومن بين تلك التعديلات ما تم على الفقرة الأولى من المادة 360 من اللائحة الداخلية، والتى تتناول الحالات التى لا يجوز فيها اتخاذ اى اجراءات إنهاء خدمة عضو مجلس النواب من الوظيفة بغير الطريق التأديبى، حيث أضاف التعديل حالتين، وهما أن يكون عاملا فى الشركات التى تديرها الدولة او تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها الأقل او فى شركات تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها أى من الشركات التى تديرها الدولة او الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها.
وبهذا يكون هناك 4 حالات لا يجوز فيها اتخاذ إجراءات إنهاء عمله بغير الطريق التأديبى أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، وهى:
1- أن يكون عاملا في الجهاز الإداري للدولة.
2- ان يكون عاملا فى شركات القطاع العام أو شركات قطاع أو ما فى حكمهما.
3- أن يعمل فى الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة ( 50٪) من رأسمالها على الأقل.
4- أن يعمل فى شركات تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها أى من الشركات التى تديرها الدولة أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 360 بعد تعديلها على :لايجوز إلا بعد موافقة المجلس ، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام وما في حكمها أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة ( 50 ٪ ) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله بغير الطريق التأدیبی ، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.
فيما كانت تنص الفقرة الاولى من المادة 360 قبل التعديل :لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمهم بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.
اما الفقرة الثانية من المادة فلم يدخل عليها اى تعديل تنص على: ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس. ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها.
ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة