يتساءل البعض من المواطنين عن حالات إسقاط الحضانة عن الحاضنة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
وهناك خمسة حالات علي سبيل الحصر تؤدي لإسقاط الحضانة عن الحاضنة وهي:
- أولاَ:
اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، وشرط إقامة دعوي الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ ، أما فى حالة إذا كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقياَ لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنة.
- ثانيا:
زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبي فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.
- ثالثاً :
امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية ، وعلي طالب الرؤية عرض الأمر علي قاضي التنفيذ والذي يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.
- رابعاً :
في حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه ، والأمر تقديري لقاضي الموضوع في تقدير عدم الأمانة والإهمال وما يرتأى له في مصلحة الصغير ويقع علي المدعي في كل الأحوال عبء اثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.
- خامساً :
أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها ، وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها علي اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
- فإذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة ، والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه ، ولا تسقط إلا بحكم قضائى ، وحتي إذا سقطت حضانة الأم، فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة