أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بتخويل 56 موظفا من المتعاقدين مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي حمل رقم 4825 لسنة 2021 بتخويل بعض المتعاقدين مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة الضبطية القضائية، وذلك اعملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وتعديلاته.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة
قرار وزير العدل
قرار وزير العدل
قرار وزير العدل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة