نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، 14 حكما أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 يوليو الجاري.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر شريف، وبولس فهمي إسكندر، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد احمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد احمد الرزاز "نواب رئيس المحكمة"، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين، ومحمد ناجى عبد السميع أمين السر.
ومن ابرز الأحكام قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعويين المطالبتين بعدم دستورية المواد 38 و39 و51، والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008، بشأن قانون البناء الموحد، فيما يخص عقوبة مخالفة أعمال البناء على العمران، من خلال إنشاء مبان أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، أو في قراراتها، أو نتيجة الانتخاب من مائة عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الامضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.
واستندت المحكمة في حكمها في الدعوي رقم 88 لسنة 40 قضائية " دستورية "، تأسس علي أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي، ويعصفان بجوهره، بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من مائة عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره.
ومن جانب آخر، فإن اشتراط أن تكون التوقيعات علي تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، فيما تضمنته من حصر منح بدل المعلم وبدل الاعتماد، للمعلمين الذين يقومون بالتدريس، وكل من ترتبط أعمال وظائفهم بصميم العملية التعليمية، وعدم امتداد الحق في الحصول علي هذين البدلين لمن سواهم.
واسست المحكمة حكمها في الدعوي رقم 11 لسنة 42 قضائية " دستورية"، علي أن النص المشار إليه، علي نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، في شأن الحصول علي بدل المعلم وبدل الاعتماد، إنما ينحصر في المعلمين الذين يقومون بالتدريس، وكل من ترتبط أعمال وظائفهم بصميم العملية التعليمية، والمساهمة في تطوريها والارتقاء بها، باعتبار أن إصلاح المنظومة التعليمية يبدأ بالمعلم، للارتقاء بمستواه مهنيًا وماليًا، بما يحقق نهضة الدولة بأسرها، ولا يمتد الحق في الحصول علي هذين البدلين لمن سواهم.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007.
وتنص المادة 70 على: تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة